المادة رقم 458 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً بالطرق التالية:
أ -؛ أما باستعمال الدسائس.
ب - أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث، ولو عن حسن نية.
ج - أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
د - أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة، وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
هـ - أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.