كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو التجربة أو المذاق، وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر