المادة رقم 461 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من وفر لنفسه مناماً أو طعاماً أو شراباً في محل عام أو واسطة نقل، وهو ينوي عدم الدفع؛ أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع.