المادة رقم 462 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل، سابق ومعد للدفع؛ أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.