المادة رقم 463 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو مالاً منقولاً آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجر أو بدون أجر شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة خمسة جنيهات على الأقل.
ب - تُشدد العقوبة إذا كان العمل من ضمن مسؤولياته واختصاصاته.