المادة رقم 464 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سُلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يُبِرئ ذمته رغم الإنذار- يُعاقب بالحبس حتى سنة.