المادة رقم 465 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي مال منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب حتى سنة، وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل.