المادة رقم 466 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل كل من:
1- استعمل أو اقتنى عيارات أو مكاييل أو مقاييس أو أوزان أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة.
2 - غش آخر في كمية الشئ المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة.
ب - تصادر وفقاً لأحكام المادة (26) العيارات والمكاييل والأوزان المغشوشة.