المادة رقم 467 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، والغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو في مصدرها، عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات، السبب الرئيسي للبيع.