المادة رقم 468 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من عطل بالتهديد أو الإكراه أو التطاول أو بالأكاذيب مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو غير منقولة أو نحو ذلك يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.