المادة رقم 469 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار اللوازم على اختلاف أنواعها بأية طريقة كانت.