المادة رقم 470 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجماهير أو للزينة أو أي شئ منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية.