المادة رقم 471 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه.
ب - وإذا وقع الهدم، ولو جزئياً، على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش بدون طين؛ كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.