المادة رقم 472 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - كل من ألحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول؛ يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة؛ أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً؛ أو بكلتا العقوبتين.
ب - تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.