المادة رقم 473 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين جنيهاً كل من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة.
ب - وإذا اقتصر التعدي على تقليم المطاعيم أو الأشجار الفسائل خُفضت العقوبة إلى النصف.