المادة رقم 474 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كل من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره، أو بغرامة قدرها أربعون جنيهاً.
ب - إذا كان القتل بالتسمم كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ج - إذا كان قتل الحيوان لاعتدائه على مزروعات الفاعل خفضت العقوبة إلى الحبس التكديري أو غرامة خمسة جنيهات.