المادة رقم 475 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها.