المادة رقم 476 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- نزع أو تخريب اللوحات والأرقام والعلامات الموضوعة في الطرق أو منعطفات الشوارع أو على الأبنية.
3- تطويف الطرق العامة وأملاك الغير بالمياه.
4 - سد الطريق العامة دون داع؛ سواء أكان بوضع الفاعل أو تركه عليها أي شئ يمنع أو يعيق حرية المرور وسلامته.
5 - إطفاء المصابيح المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو إتلافها.
6 - رمي أو وضع أقذار أو كناسة أو أي شئ آخر على الطريق العامة.
7 - رمى أو أسقط عن غير اعتناء على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة.
8 - وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.