المادة رقم 477 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ - يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية في الأماكن المأهولة:
1- إركاض أو إطلاق حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية.
2 - إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
3 - إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
4 - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
ب - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.