المادة رقم 478 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.