المادة رقم 479 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة خمسة جنيهات كل من يرتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ - استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع.
ب - أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين.
ج- رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير.
د - أفلت حيواناً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته.
هـ - حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك؛ ولو لم يحدث أذى وضرراً.