المادة رقم 480 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية:
أ - ترك حيواناً أليفاً يملكه دون طعام أو أهمله إهمالاً شديداً.
ب - ضرب بقوة حيواناً أليفاً أو أثقل حمله أو عذبه.
ج – شّغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابه بجروح أو عاهة.