يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - امتنع عن تنفيذ أي قرار أصدرته أية محكمة ثورية من أجل القيام بأي فعل.
ب - منع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر ترخيص من السلطة المختصة بإنشائها.
جـ - أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.