المادة رقم 481 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - امتنع عن تنفيذ أي قرار أصدرته أية محكمة ثورية من أجل القيام بأي فعل.
ب - منع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر ترخيص من السلطة المختصة بإنشائها.
جـ - أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.