المادة رقم 482 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أو من غيرهم يستنكف أو يتواني بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام الجزائية.