المادة رقم 483 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس شهراً على الأقل والغرامة ثلاثين جنيهاً كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق.
ب - قيادة مركبة في حالة السكر البين.