المادة رقم 484 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس عشرة أيام وغرامة لا تقل عن خمس جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية.
ب - تسيير مركبة بدون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية.
ج- وضع لوحات تسجيل على المركبة غير مطابقة لرخصة السير.