المادة رقم 485 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات على كل مخالفة سير أخرى.