المادة رقم 486 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة الواردة في قوانين البلد المضيف.