المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مال تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
سلطة الطاقة: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
رئيس المجلس: رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
التوليد: إنتاج الطاقة الكهربائية.
محطة التوليد: أي محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها والآلات والمعدات المستعملة لهذه الغاية.
محطة التحويل الرئيسية: أية محطة لتحويل فرق الجهد الكهربائي وتشمل الأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض والأراضي التابعة لها.
النقل: نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.
نظام النقل: نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى محطة التحويل أو إلى محطة توليد أخرى، أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي يزيد على (36) كيلو فولط تستخدم للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد.
التوزيع: توزيع الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع: نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشأة كهربائية وتوابعها مصممة على جهد اسمي (36) كيلو فولط فما دون لتوزيع الطاقة الكهربائية، من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل إلى المستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
الموزع: أي شركة مرخص لها بتوزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين وفقاً لقانون الشركات وأحكام هذا القانون.
كود الشبكة: نظام تضعه شركة النقل وتوافق عليه سلطة الطاقة لغايات وضع الشروط الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل وكذلك كيفية التوصيل بشبكة النقل لكافة مستخدمي نظام النقل في كافة نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل إضافة إلى حقوق والتزامات شركة النقل والمستخدمين لنظام النقل.
كود التوزيع: نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط والأنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع والعلاقة بين شركات التوزيع وكافة مستخدمي شبكة التوزيع لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع.
المستهلك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتم تزويده بالطاقة الكهربائية.
المنشآت الكهربائية: أية إنشاءات أو محطات توليد أو خطوط نقل أو شبكات توزيع أو معدات أو أجهزة أو أدوات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو التحكم بها.
اللوازم الكهربائية: اللوازم والأجهزة والأسلاك الكهربائية والأدوات المعدة لاستعمال المستهلك.
القطاع الكهربائي: القطاع المكون من محطات التوليد ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله.
الامتياز: الاتفاق الذي يقضي بمنح شركة ما امتيازاً لمدة محددة لغايات استثمار أي من عناصر قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين ضمن شروط وأحكام تحددها اتفاقية الامتياز ذاتها وبما يتفق مع القوانين الناظمة للامتيازات.
التعرفة: الكمية من النقود التي تحدد لغايات بيع وحدة الطاقة الكهربائية للمستهلك.
وحدة الطاقة الكهربائية: كيلو واط أو كيلو واط ساعة.
المشروع الكهربائي الخاص: أي مشروع كهربائي يعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستخدام الخاص ويشمل مولدات الكهرباء الخاصة.
الشركة: أية شركة تعمل في قطاع الكهرباء ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات، باستثناء شركة النقل الوطنية.
شركة النقل: شركة النقل الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة: الرخصة التي تمنحها سلطة الطاقة بناءً على هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية