المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

الجهاز التنفيذي للمجلس
1. يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.
2. يعتبر الرئيس التنفيذي المسؤول المباشر للجهاز التنفيذي للمجلس ويقوم بالمهام التالية:
أ. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ج. رفع التقارير للمجلس حول عمليات المجلس.
د. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
3. يكون للمجلس جهازه الإداري والمهني المتخصص من الموظفين حسبما تقتضي الحاجة ووفقاً لما يحدده المجلس، ويتم تعيينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
4. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية