المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)

القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، لغايات التعديل في هذا القانون بالقرار بقانون الأصلي .