المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام)

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.