المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى “مجلس تنظيم قطاع الكهرباء”، تكون له موازنة خاصة تقر من مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعتمد هيكليته من قبل مجلس الوزراء.