المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعين رئيس تنفيذي للمجلس بقرار من المجلس، ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.
2. يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت.
ج. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
د. تطبيق السياسة العامة للمجلس، وتنفيذ قراراته.
ه. إدارة أعمال المجلس فنياً وإدارياً ومالياً وفقاً لنصوص هذا القرار بقانون والقوانين ذات العلاقة.
و. إعداد الموازنة السنوية للمجلس والحساب الختامي، ورفعها للمجلس.
ز. إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس وأعماله.
3. يكون للمجلس جهازه الإداري والمهني المتخصص من الموظفين، حسبما تقتضي الحاجة، وفقاً لما يحدده المجلس، ويتم تعيينهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
4. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.