المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تعديل المادة (33)
تعدل المادة (33) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين.
2. تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.