تعديل المادة (33)
تعدل المادة (33) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تصدر شركات التوزيع فواتير شهرية لكافة المستهلكين.
2. تصدر سلطة الطاقة الفلسطينية تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.