المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.