مادة ) 2
تعدل المادة (27) من القرار بقانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان رقم (3) ورقم (4)، على النحو
الآتي:
3. تلتزم شركات التوزيع بقانون الكهرباء العام النافذ، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وبشروط
الرخصة الممنوحة لها من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبكافة الالتزامات العامة والفنية والمالية،
بما يشمل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المزودة للطاقة الكهربائية.
4. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، في حال مخالفة شركات التوزيع للأحكام الواردة في
الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من سلطة الطاقة والموارد
الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي، حل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة
مؤقت لحين تصويب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات، وقانون الكهرباء العام، والقوانين ذات العلاقة
النافذة.