الضوابط القانونية لحماية المرأة العاملة: دراسة مقارنة في ظل معايير العمل الدولية وقانون العمل الفلسطيني

2024-04-01

الملخص

أصبح وجود المرأة كعاملة في منشآت العمل متطلب هام وأساسي لزيادة التطور والتنمية للدول وسمة تتصف بها المجتمعات الحديثة، إلا أن الانتقاص من حقوقها والتمييز الموجه ضدها أحيانا دفع المجتمع المحلي والدولي لفرض نصوص قانونية في ميدان العمل هدفها المساواة بين الجنسين، وإفراد حماية خاصة للمرأة من حيث أوقات ونوعية العمل مراعاة لخصوصية المرأة، من خلال حظر تشغيلها في بعض الأعمال ومنحها إجازات خاصة ومنع فصلها أثناء إجازة الحمل والولادة، وبالرغم من الجهود المكثفة لضمان حقوق المرأة إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن حقوق المرأة لم تحظ بالحماية الكافية، حيث لا تزال بعض الدول تعاني من ضعف التطبيق الفعلي للتشريعات المحلية والمعايير الدولية الخاصة بعمل المرأة وحماية حقوقها العمالية ومن ضمنها فلسطين، حيث أن قانون العمل الفلسطيني الساري بحاجة إلى تطوير لكي يلبي المعايير الدولية، وهذا الأمر يشكل عنصرا هاما لإشكالية هذه الدراسة. وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى انسجام قانون العمل الفلسطيني مع معايير العمل الدولية بخصوص الحماية القانونية للمرأة العاملة، وذلك من خلال عرض النصوص القانونية في قانون العمل الفلسطيني، بالإضافة إلى بيان أهم الاتفاقيات التي صدرت عن منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية المرأة في منشآت العمل. كما هدفت الدراسة إلى بيان مدى تناول القانون لضمانات كافية لحماية المرأة العاملة من أي تمييز يمارس ضدها، وهل الأحكام القانونية الواردة في القانون كافية لتحقيق حماية فعالة للمرأة العاملة؟ كما وخلصت الدراسة بأن قانون العمل الحالي تناول بعض الأحكام القانونية لحماية المرأة العاملة إلا أن هذه الحماية ما زالت بحاجة إلى تعزيز تشريعي لتحقيق حماية أفضل للمرأة ولدمجها بصورة أقوى في سوق العمل. كما أن هناك أهمية للعمل على تطوير قانون العمل لكي يتلاءم مع معايير العمل الدولية، كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور مفتش العمل في الرقابة على المنشآت. 

للاطلاع على البحث كاملاً