دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطــــاعــــن: معين أحمد محمود الزغير/ الخليل
وكيله المحامي ماجد الصليبي/ الخليل
المطعـــون ضدهما: 1- شركة رويال الصناعية التجارية/ الخليل
وكيلها المحامي رجب دنديس/ الخليل
2- شركة التأمين الوطنية م.م./ رام الله
وكيلها المحامي ماجد عودة/ بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1140/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 767/2018 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليهما" المطعون ضدهما"، موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناجمة عن إصابة عمل بمبلغ 216000 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها وبتكليف منها في مصنعها في مجال التعبئة والتغليف، وبأجرة شهرية مقدارها 3530 شيقل، وأنه بتاريخ 13/5/2017 وأثناء عمل المدعي سقط عليه باب حديد مما أفقده الوعي، وعلى إثر ذلك نُقل لمشفى الأهلي في الخليل، حيث تعرض جسده إلى إصابات ورد تفصيلها في البند 2 من صحيفة الدعوى، التي خلفت لديه عجز بنسبة 20%، وطالب المدعي المدعى عليهما بمجموع البدلات الواردة في البند 7 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدمت المدعى عليها الثانية بلائحة جوابية، انكرت ادعات المدعي ، مبدية أن الإصابة ليست ناتجة عن العمل، في حين تقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية، جاء فيها أن الدعوى قائمة على سبب غير صحيح، وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة أول درجة بتاريخ24/6/2021:" برد دعوى المدعي على أساس أن المشاكل في البصر التي كان يعاني منها المدعي كانت ناتجة قبل حادث العمل المدعى به".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1140/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت بتاريخ 23/12/2021:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة....".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا منه ، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدهما أصولا إلا أنهما لم تتقدما بلائحة جوابية.
وعن أسباب الطعن، وحاصلها سببان اثنان : الأول يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الموافقة على تسطير كتاب إلى اللجنة الطبية العليا ، للوقوف على حقيقة نسبة العجز التي منحته للمدعي بواقع 20%، والثاني يتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها لواقع الإصابة التي لحقت بالمدعي والتي أثرت على بصره، بما يغدو حكمها قائماً على سبب غير قانوني يستدعي نقضه .
ولما كان التقرير في طلب الخصوم فتح باب المرافعة يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، وهي سلطة جوازية لها متى كانت قد انتهت من سماع بينات الأطراف ومرافاعاتهم الختامية ، ومنحتهم الآجال الكافية لذلك، وبالتالي تكوين قناعاتها وفق ما تم تقديمه من بينات اثبات وبينات الدفاع وبعد سماع أقوالهم النهائية وهي المرافعات الختامية، فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب المدعي او المدعى عليه ، ولا يعد عدم اجابتها الطلب إخلالا بحق أي منهما في ذلك .
وعليه، ولما كانت هذه الواقعة (الأولى) مثار طعن بالاستئناف، واجابت عليها محكمة الاستئناف اثناء إجراءات المحاكمة بأن رفضت إجابة طلب المدعي "الطاعن " والمتحصل من خلال ردها على مجمل أسباب الطعن وبعدة إعادة وزن البينات ، فلا تثريب عليها في ذلك ، إذ انها استأخرت الرد على طلبه اغلى ما بعد سماع المرافعات إذ سطرت في قرارها ما يلي (تقرر المحكمة رفض طلب وكيل المستأنف في هذه المرحلة ، وتكليفه بالمرافعة ما لم تقرر خلاف ذلك ، بما تكون قد استعملت خيارها فيما يتصل بطلبه امام محكمة الاستئناف لتسطير كتاب للجنة الطبية بعد الاطلاع على المتحصل من الأوراق ، ومن ثم أصدرت حكمها الفاصل تأسيساً على الثابت من هذه الأوراق .
أما بالنسبة للواقعة الثانية، والتي تتصل بعدم مراعاة محكمة الاستئناف لواقع الإصابة التي لحقت بجسد المدعي، مما أثرت على بصره.
في ذلك نرى، أن تقرير اللجنة الطبية العليا جاء على وجه الجزم واليقين، بأن "الحول الوحشي" الذي يعاني منه الطاعن لم يكن ناتجا عن الإصابة، وهذا ما أورده تقرير اللجنة الطبية المحلية أن ضعف البصر في العين اليمنى قد يكون منذ الطفولة، ولذلك تم تحويل المصاب إلى اللجنة الطبية العليا من أجل البت في سبب ضعف النظر، ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا على نحو يفيد بأن الحول الوحشي ليس ناشئاً عن الحادث، فلا يعني تقرير نسبة العجز البالغة 20% في العين، ثبوت احقيته بالحصول على التعويض، لأن العجز لا علاقة له بالحادث موضوع الدعوى ، ما تغدو هذه الواقعة كذلك غير واردة لتنال من الحكم الطعين، وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الموضوع له أصل ثابت في الأوراق ويتفق وصحيح تطبيق القانون.
لــــهذه الأسبــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح