دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبدالكريم حنون ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطــــاعــــنة : شركة الامضاء للسيارات/ رام الله
وكيلها المحامي موسى منصور/ رام الله
المطعـــون ضده : غسان داود عبد سمور/ رام الله
وكيله المحامي يوسف شوكت/ رام الله
الاجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/1/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 1150/2021 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما افصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" المطعون ضده" ضد المدعى عليها الأولى "الطاعنة" شركة الامضاء والثريا للسيارات، والتي صححت الخصومة بقرار صدر عن محكمة أول درجة باسم المدعى عليها بجلسة 19/11/2014، بموافقة وعدم ممانعة وكيلة الجهة المدعى عليها، علما أن المدعي أقام الدعوى ضد كل من يعقوب فخري أبو هدوان وحنا خليل جدعون، إذ سُجلت الدعوى المدنية ضمن رقم 560/2014 امام محكمة بداية رام الله، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 232124 شيقل ومبلغ 12400 دينار أردني، على سند من القول: أن المدعي عمل لدى المدعى عليها الأولى منذ شهر 4 من العام 1998، بوظيفة مسؤول القطع وبأجرة شهرية مقدارها 4100 شيقل، وأن المدعي عمل تحت اشراف المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما الممثلين للجهة المدعى عليها الأولى، حتى تاريخ فصله تعسفيا في شهر 11 من العام 2013، وطالب بمجموع المطالبات الواردة في البند 5 من صحيفة الدعوى.
في حين تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية، ملخص ما جاء فيها أن المدعي كان يعمل بشكل متقطع، وضمن مواسم محددة، رغم أنه كان يتقاضى راتبا شهريا، وأنه تقاضى بدل العطل الرسمية والاجازات السنوية ولم تكن تخصم من راتبه، وأن المدعي انهيت خدماته نتيجة ما تعرضت له الشركة في نشاطها التجاري من خسارة متراكمة، أدت إلى وقف عملها، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 11/7/2021:"بالحكم على الجهة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 185206 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني اتعاب محاماة، ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث".
لم ترتضِ المحكوم عليها الأولى (الطاعنة) بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 1150/2021 امام محكمة استئناف القدس، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 19/1/2022 قضت:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين الجهة المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الاولى "الطاعنة" ، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.
وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف، دون أن تراعي أن الحكم المستأنف أغفل الإشارة إلى تاريخ تقديم لائحة الدعوى التي هي من البيانات الأساسية في الحكم.
في ذلك نرى، أن جميع العناصر الجوهرية متوفرة في الحكم محل الطعن من حيث: اسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى، وتاريخ إصدار الحكم، وأسم القاضي الذي استمع للمرافعات وأصدره ونطق به، وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم، كما واشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه، الامر الذي يتفق ومقتضيات احكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، ما يغدو معه هذا السبب غير وارد لينال من الحكم الطعين.
وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تصحيح الخصومة في اسم الجهة المدعية التي ورد اسمها عند إقامة الدعوى باسم شركة الامضاء والثريا للسيارات، ومن ثم تصحيحها إلى شركة الامضاء للسيارات، رغم الاختلاف بين الاسمين، لما يترتب على ذلك من أثر قانوني على كل شركة.
في ذلك نرى، أن التصحيح تم في جلسة 19/11/2014، بناء على طلب وكيل المدعي وبحضور وكيلة المدعى عليها التي لم تمانع في اجراء التصحيح بل وافقت عليه، فضلاً عن أن اللائحة الجوابية تضمنت اقرارا من الجهة المدعى عليها، بأن المدعي عمل لديها لكن ضمن العمل الموسمي رغم تقاضيه راتبا شهريا، وأن سبب انهاء خدمته بسبب الخسارة المتراكمة في الشركة التي أدت إلى وقف نشاطها، بحيث تم تكرار اللوائح بعد التصحيح في اسم المدعية، الأمر الذي لا يجوز للجهة الطاعنة أن تتنكب عن موافقتها بالتصحيح و معارضتها في ذلك، ولا يغير من الأمر شيئاً الاعتراض على ذلك من قبل الوكيل الجديد ، ذلك أن الاجراءات التي تمت بحضور الوكيل السابق، حكما تعد ملزمة للجهة المدعى عليها (الطاعنة) وملزمة للوكيل الجديد، بما يجعل هذا السبب مجادلة في غير محلها ويتعين رده أيضا.
وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف برجوعها عن قرار استجواب ممثل الجهة المدعى عليها الأولى بالرغم من استجوابها للمدعي، ما يعد ذلك اخلالا بالمساواة بين الخصوم في استظهار الحق، لاسيما وأن قرار المحكمة قضى باستجواب طرفي الدعوى لتتجلى لها الحقيقة.
وبالاطلاع على ما ورد في مدونات الحكم الطعين، الذي جاء فيه :"المحكمة تجد أن المادتين 122 و123 من قانون البينات قد أعطت المحكمة صلاحية لأن تستجوب أاياً من الخصوم وأن تقرر دعوته للمثول امامها لسماع أقواله، ولا يعتبر ذلك مساسا بمبدأ المساواة بين الخصوم ".
ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم يشي بالقصور في التسبيب لجهة الرد على ما ورد في اسباب الطعن بالاستئناف (الاسباب 5-7)، وكما يشكل ردا غير مقنع لجهة تصحيح تطبيق حكم المادة 122 من قانون البينات على وقائع ومجريات الاستجواب، لعدم قول محكمة الاستئناف كلمتها فيما إذا كانت محكمة أول درجة ،قد بنت حكمها على اقوال المدعي بعد استجوابه من عدمه.
وعليه، ولما كان هذا القصور يعد عيبا من عيوب الحكم، بمعنى أن الحكم الطعين قد بُني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، لعلة عدم تبيان الأسباب الواقعية بالرد على الاسباب من 5-7 من اسباب الطعن بالاستئناف ، اذ جاء رد المحكمة مصدرته على هذه الاسباب غير كاف وغير واضح، الأمر الذي يغدو هذا السبب واردا لينال من الحكم الطعين من هذه الناحية.
لــــــــــهذه الأسبـــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا في حدود سببه الثالث دون الحاجة للبحث في باقي اسباب الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ، للرد على اسباب الاستئناف من 5-7 أصولا، ومن ثم الحكم المتفق والقانون، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/06/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
م.ف