دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية،ثائر العمري
الطــــاعــــن: نضال محمد عبد الله جليا/ حلحول - الخليل
وكلاؤه المحامون مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو عوض الشريف/ الخليل
المطعـــون ضدها: الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ بواسطة فرعها في الخليل
وكيلها المحامي فادي العملة/ الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/3/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 33/2022 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدعوى المدنية رقم 800/2020 امام محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/11/2020، ضد المدعى عليهما "المطعون ضدها" وضد سمير محمد عبد الله جليا، موضوعها المطالبة بتعويضات ناجمة عن اضرار جسدية (نتيجة الإصابة بحادث عمل) قدرها 521993 شيقل، على سند من القول: أنه وبتاريخ 19/3/2018 وبينما كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه الثاني سمير المذكور، بأجرة شهرية 5200 شيقل، في موقع العمل في بناء سلاسل حجرية، تعرض لإصابة من الباجر (الحفار) ، نقل على إثره إلى المشفى الأهلي في مدينة الخليل، نتيجة تعرض جسده لإصابات ورد وصفها في البند 1 من صحيفة الدعوى، واحتصل على نسبة عجز 40% مع تعطل لمدة 6 أشهر.
في حين تقدمت المدعى عليها الشركة المذكورة بلائحة جوابية، جاء فيها أن الدعوى مردودة للتقادم، و تقدمت بطلب يحمل الرقم 195/2020 متفرع عن الدعوى الماثلة لرد الدعوى لعلة مرور الزمن عملاً بحكم المادة 68 من قانون المخالفات المدنية، وبنتيجة المحاكمة في الطلب المذكور بتاريخ 23/12/2021:" تقرر الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 800/2020 لعلة مرور الزمن، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 33/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 24/3/2022، قضت:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف....".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا تقدمت بلائحة جوابية، التمست من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، حين قضت بعدم قبول دعوى المدعي لعلة مرور الزمن، على خلاف ما تقضي احكام المادتين 19 و 21 من قانون التأمين على وقائع الدعوى من حيث الأثر والمضمون بما يؤكد إقامة الدعوى ضمن المدة القانونية.
وبالتالي، ولما كانت وقائع الدعوى قد أسست على سببين في آن واحد ضد مدعى عليهما في ذات الصحيفة، بما يفيد تعرض المدعي لإصابة عمل وأن الإصابة من معدة هندسية والأخيرة مؤمنة وفق الأصول من الجهة المدعى عليها الأولى، فإنه وعلى ما أفصحت عنه اجراءات التقاضي امام محكمة أول درجة من خلال الطلب المدني رقم 195/2021، المقدم من المدعى عليها الأولى فقط وهو متفرع عن الدعوى المدنية الماثلة، موضوعه رد الدعوى الاساس لعلة التقادم الوارد في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية النافذ، وبعد أن سارت في اجراءات التقاضي في الطلب المذكور بين المدعي والمدعى عليها الأولى، قضت بتاريخ 23/12/2021 بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 800/2020، لإقامة الدعوى خارج الميعاد القانوني الوارد في المادة 68 من القانون المذكور أعلاه، على اساس أن هذا الدفع يسري كذلك بحق المدعى عليه الثاني بصرف النظر عن تمسكه به من عدمه باعتباره متضامناً بذات الالتزام ولاتصال الأمر بالنظام العام.
ولما كان هذا الحكم قد تأيد من محكمة الاستئناف بجميع عناصره محل الحكم الطعين، فقد كان على محكمة الاستئتاف أن تتنبه لواقع الدعوى محل الوصف أعلاه، بما يستدعي التفريق بين السببين واختلاف الخصوم وإن كان ذلك الواقع في دعوى واحدة عملا بأحكام المادة 58 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وبالتالي، ما كان على محكمة الاستئناف اعمال أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ، حيث أن الدعوى بمواجهة المستدعية تتصل بقانون التأمين وهو قانون خاص، ، إذ كان عليها أن تراعي تطبيق احكام قانون التأمين النافذ لا سيما المادة 21 منه في مواجهة المستدعية ، وحيث ان مدة التقادم في الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين تنقضي بمضي 5 سنوات من تاريخ الفعل او تاريخ اكتشافه وبما ان هذه المدة لم تنقض وفق وقائع الدعوى، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين لجهة تأييد محكمة الدرجة الأولى، بعدم قبول الدعوى غير قائم على اساس قانوني سليم، مما يتعين نقض حكمها.
لهــــــــذه الاسبـــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ،ونقرر الحكم برد الطلب المقدم من المطعون عليها لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس ،واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى الاساس حسب الاصول.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/6/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج