السنة
2023
الرقم
362
تاريخ الفصل
24 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد، محمد احشيش، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعنة: شركة الحرية للحجر والرخام بواسطة الممثل القانوني محمد أحمد خليل ابراهيم/بيت لحم - بيت فجار 

          وكيلاها المحاميان :محمد نظير طقاطقة و/أو أحمد ابو زهيرة

المطعون ضده: سامر غالب محمود عبده/بني نعيم وسكان الاردن

           وكيلته المحامية علا صبيح

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 23/2/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 897/2022 بتاريخ 17/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على اسبابه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في معالجة كامل بنود لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة ولم تعالج البنود الموضوعية الواردة من (أ-ث) ولم تقم بالرد على البنود (1-4) .
  2. اخطأت المحكمة فيما وصلت اليه حيث ان المطالبة المالية تقوم على أساس القيام بعمل لقاء مبلغ مالي وتقوم علاقة السببية المباشرة بين القيام بعمل والأجر المالي وفحوى المبرز س/1 يشير انه لا وجود لأي علاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضده.
  3. لم تعلق محكمة الاستئناف على الدفوع المثارة حول شهادة الشهود والمانع من سماعهم والأسباب التي تستوجب الأخذ بشهادتهم.
  4. تخلو أوراق الدعوى من أساس يثبت ان السيد عاطف طقاطقة هو مندوب عن الطاعنة وبالتالي لا أساس لعلاقة السببية وعلاقة المديونية
  5. اخطأت المحكمة في وزن البينة والاعتماد على شهادة الشاهد محمود غالب محمود عبده كونه شقيق المستأنف ضده وشريكه في العمل فشهادته مجروحة وتجلب له المنفعة، فالمخالصة س/2 بين المطعون ضده وعاطف طقاطقة غير مثبتة في الدعوى وليس لها علاقة فيها.
  6. اخطأت المحكمة في اعتبار ان المدعي قد أثبت الالتزام وان على المدعى عليه اثبات التخلص منه ، ذلك ان المدعي لم يثبت الالتزام اصلاً وعليه فلا الزام على المدعى عليها لإثبات التخلص منه.

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن وفسخ الحكم والغاء القرار واصدار حكم متفق والقانون وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بتاريخ 28/2/2023 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي(المطعون ضده) دعواه رقم 519/2019 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بمبلغ (34268) دينار بدل نقل بضائع للمدعى عليها وهي عبارة عن حجر ورخام من داخل فلسطين الى المملكة الأردنية الهاشمية وتخليص جمركي لهذه البضائع على الجسر الأردني وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 20/6/2022 بالحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (34268)دينار للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت به بالاستئناف 897/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بتاريخ 17/1/2023 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم محمولاً على أسبابه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المستأنف بالحكم فطعن بموجب النقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن،

الثاني والرابع والسادس في تخطئة المحكمة فيما خلصت اليه باعتبار ان المدعي قد اثبت الالتزام في حين لم يثبت ذلك أصلاً وأن المطالبة المالية تقوم على أساس القيام بعمل لقاء أجر وأن فحوى المبرز س/1 لا يشير لوجود علاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها كما ولا أساس لإثبات ان المدعو عاطف طقاطقة مندوب عن الشركة الطاعنة .

نقول في هذا ان أساس الالتزام واثبات المديونية يقوم وفق ما يقدم من البينات أمام المحكمة والتي لها في ضوء تلك البينة المقدمة ان تستخلص الوقائع وتحكم وفق ما ترتأي وجاهتها ، وحيث قدم المدعي بينته الخطية وهي كشف الحساب الممهور على أوراق مروسة من الشركة المدعى عليها لصالح السائق "سامر النعيمي" ذاته المدعي، مع تفاصيل دقيقة وبتواريخ النقليات وتفاصيلها والرصيد الدائن والمدين وظهر في نهايتها القيمة المترصدة لصالح المدعي ، وقد شهد العديد من الشهود حول قيام العمل بين المدعي والجهة المدعى عليها وان المدعو عاطف قد ذكر اسمه في كافة تفاصيل عمليات النقل  الواردة في المبرز س/1، فتكون البينة المقدمة قد اثبتت قيام الالتزام في حق الجهة المدعى عليها لمصلحة المدعي وثبتت العلاقة بينهما ما يجعل هذه الأسباب مستوجبة الرد .

وعن السببين الثالث والخامس في تخطئة المحكمة في وزن البينة واعتمادها على شهادة الشاهد شقيق المدعي كونها شهادة مجروحة تجلب له المنفعة وأن المحكمة لم تعلق على الدفوع المثارة حول شهادة الشهود المانعة لسماعهم.

ولما كانت أقوال شاهد المدعي شقيقه المدعو محمود غالب عبده قد وقعت بناء على ما شاهده ووصل الى علمه لوجوده الحقيقي واطلاعه على ما تم الاتفاق عليه، كما ولا يعد كونه شقيق المدعي سبباً موجباً لعدم قبول شهادته فعلاقة الاخوة لا تعد في سياق من يجلب المنفعة لنفسه، كما وفيما يتعلق بباقي الشهود فقد تمت سماع اقوالهم ولم يرد في حق أي منهم سبب قانوني يوجب عدم الأخذ بأقوالهم ما يجعل هذين السببين غير واردين مستوجبين الرد.

اما عن السبب الأول في تخطئة المحكمة في عدم معالجة بنود لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنة ولم تعالج البنود الموضوعية فيها.

وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد أن محكمة الاستئناف قد وقفت على كامل البينة المقدمة وقامت بوزنها كما و أردفت في حيثيات حكمها رداً على كامل أسباب الاستئناف والدفوع الواردة فيه بشكل لا يمس الحكم الطعين وجاء حكمها موافقاً للأصول ما يوجب رد هذا السبب.

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمن الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   س.ر