السنة
2024
الرقم
94
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــــــون :

1 ) محمد جمال سعيد شهوان .

2) مودة جمال سعيد عميرة .

3) مخلص جمال سعيد شهوان .

4) منذر جمال سعيد شهوان .

5) مواهب جمال سعيد المصري .

6) مهند جمال سعيد شهوان .

7) مسره جمال سعيد صافي .

8) مؤيد جمال سعيد شهوان / نعلين / رام الله وجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة والدهم المرحوم جمال سعيد يوسف شهوان بموجب حجة حصر الإرث رقم  سجل 10 صفحة 177 عدد 28 الصادرة عن محكمة رام الله الغربية / نعلين بتاريخ 27/5/2014 بواسطة وكيلهم الخاص منذر جمال سعيد شهوان بموجب الوكالة الخاصة رقم 15145/2014 الصادرة عن كاتب عدل رام الله وبصفته الشخصية .

وكيلهم المحامي ماجد الخطيب / رام الله .

المطعون ضده : رائد زكي احمد الخواجا / نعلين / رام الله .

                     وكيله المحامي رعد صافي / رام الله .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 11/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 743/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون المالكين والمستأجرين اذ ان المحكمة قد أخطأت في تعريف وبيان الضرر الموجب للتخلية المنصوص عليه في المادة 4/1/ب من القانون المذكور حين اعتبرت الضرر بحد ذاته ليس سببا من أسباب التخلية الا اذا ثبت التعمد بإحداثه .

2) الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال كونه انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط حيث ان المحكمة مصدرته استندت على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية والى فهم خاطئ للعناصر الواقعية للدعوى .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وعدم اعتمادها التقرير الصادر عن الخبير سامي البربروي .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه الحكم بتخلية المطعون ضده من العقار موضوع الدعوى مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعين (الطاعنين) اقاموا ضد المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1001/2019 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (1920) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2022 القاضي برد دعوى المدعون بصفتهم الواردة في لائحة الدعوى عن المدعى عليه وتضمين المدعون الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 743/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن وبعطف النظر على أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد بأنه لا خلاف بين الطرفين على ان المطعون ضده مستأجر لدى مورث الجهة الطاعنة لمخزنيين تجاريين في الجهة الغربية من العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم 56 من الحوض رقم 9 من أراضي نعلين العائدة ملكيتها للمدعين بصفهم الواردة في لائحة الدعوى يستعملان (ميكانيكي) بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/2/2007 (من ضمن مفردات المبرز م/1) ونجد بان الجهة المدعية ادعت في البند الرابع من لائحة الدعوى بأن المستأجر قام بعمليات هدم في المأجور دون موافقة او علم المالكين الامر الذي الحق الضرر بالبناء وقوته وسلامته وذلك بإزالة الجدار القاطع بشكل كامل الذي كان يفصل بين المخزنيين بالإضافة الى اتلاف أرضية المأجور بشكل كامل بالإضافة الى قيامه بفتح منفذ الى السدة من داخل المخزن الامر الذي الحق الضرر فيه .

ونجد بأن محكمة الاستئناف وبعد ان قامت باستعراض البينة المقدمة خلصت الى القول (ان البينات المقدمة اشارت الى ان حدوث الضرر ابتداءا غير ثابت كون التقرير المقدم من الجهة المدعية المبرز م/1 أشار لحدوث ضرر الا ان التقرير المقدم من المدعى عليه ضمن المبرز م ع/1 أشار لعدم حدوث ضرر هذا من باب لم يثبت بأي بينة قاطعة بالتعمد بإحداث الضرر ان وجد كما لم يثبت ان المدعى عليه هو من قام بإحداثه اذ ان الشهود ومنهم الشاهد محمد نافع ضمن المبرز م ع/1 افاد ان الهدم تم بموافقه صريحه من مورث المدعين كما انه ولما اشرنا اليه انفا فلم تقدم من الجهة المدعية أي بينة على التعمد بإحداث الضرر ان وجد الامر الذ لا نجد أي بينة قاطعة بحدوثه في ظل تضارب التقريرين من الجهتين وانتهاء التقريرن بانه يمكن إعادة  الحال الى ما كان عليه في أي وقت) .

ولما كان ما جاء في هذا السبب يدور حول وزن البينة والاخذ بها من قبل المحكمة ، ولما كانت هذه المهمة منوطه بمحكمة الموضوع حيث تملك المحكمة الاستئنافية بصفتها هذه صلاحية وزن وتقدير البينة المقدمة فتأخذ منها ما تراه صالحا للحكم سندا له وتلتفت عن ما تراه غير منتج في الاثبات طالما ان ذلك قائم على ما يسوغه القانون ويؤيده أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات .

ولما كان المستفاد مما قصده المشرع من عبارة " إلحاق الضرر في المأجور " وفق مؤدى الماده 4/1/ب من قانون المالكين والمستأجرين هو الضرر الذي يتعذر معه إعادة الحال الى ما كان عليه قبل احداث الضرر ، وحيث انه لا تعتبر تغييرا في تقسيمات المأجور تغيير بلاط المأجور بسبب تلفه وكذلك اجراء فتحه في سقف المخزن طالما ان هذه التقسيمات لا تسبب ضرر للمأجور ذلك ان التغيير في المأجور وحده لا يكفي للحكم بتخليته بل لابد من اثبات وقوع ضرر به .

ولما كانت المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين قد خلصت الى هذه النتيجه فيكون ما خلصت جاء مستخلصا استخلاصا سائغا من البينة وله اصل في الدعوى وجاء حكمها معللا تعليلا سليما سائغا يتفق واحكام القانون الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن مستوجبة الرد .

لـــــذلــــــــــك

   تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/6/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق