دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني ، احمد ولد علي
الطـــــاعن : أش.سع / قلقيلية / موقوف
وكيله المحامي: حسن عفانه / قلقيلية
المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )
الاجــــــــراءات
بتاريخ 2/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الاستشكال رقم 4/2023 والقاضي برد الاستشكال بتاريخ 26/9/2023 .
وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ العقوبة لحين البت في دعوى اعادة المحاكمة رقم 46/2023 .
بتاريخ 13/6/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن وأسبابه قد انصبت على الاستشكال في التنفيذ .
وحيث ان القرار موضوع الطعن الماثل ليس من ضمن القرارات النهائية القابلة للطعن بالنقض الا انه ليس من ضمن القرارات الفاصلة في موضوع الدعوى والتي تقبل الطعن إستقلالاً بالنقض وليس من ضمن اسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ، وذلك بالنظر الى موضوع الطعن والمتضمن في حيثياته ( تقرر المحكمة رد الاستشكال ) ، ولما كان القرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26/9/2023 قد انصب على رد الاستشكال في التنفيذ المقدم لغايات وقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر في القضية الجزائية إستئناف نابلس رقم 190/2021 وان القرارات الصادرة في طلبات الاستشكال فضلاً عن انها تمهيدية وغير نهائية وليست فاصلة في الموضوع ولا تعتبر احكاماً وفقاً لمفهوم المادتين 446 ، 447 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مما يستوجب معه عدم قبول الطعن وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في نقض جزاء 489/2021 ، 584/2022 ، 103/2023 .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق