السنة
2023
الرقم
132
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، رائد عساف

الطاعــــن : محمد بدر عبدالسلام فنون التميمي/الخليل

      وكلاؤه المحامون محمد سليمة محمد التميمي و/او عبدالرحيم عرفة

المطعون ضدهما : 1. محمد فخري علي شاهين/الخليل

                         2. حسام محمد فخري علي شاهين /الخليل

وكيلهما المحاميان حاتم شاهين و/او محمد ابو زينة

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/1/2023 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1128/2022 الصادر بتاريخ 13/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

بأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالف للقانون والاصول ذلك ان تجديد الدعوى للمرة الثانية يمنع على المحكمة الرجوع عن قرار التجديد واعتبار الدعوى كأن لم تكن علماً بأن الطاعن كان قد تقدم باستدعاء لتجديد الدعوى للمرة الثانية والمحكمة قررت تكليفه بدفع نصف الرسم و الدعوى تم شطبها بالساعة 13-12 خلال الدوام الرسمي .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وعن اسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في التصدي لقرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن .

اننا وعودة الى اجراءات الدعوى نجد بأن الطاعن قد أقام الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة الجهة  المطعون ضدها وذلك لإجراء المحاسبة وفق ما ورد في لائحة الدعوى، تسجلت الدعوى تحت رقم 843/2021 وبإجراءات المحاكمة تم بتاريخ 14/10/2021 شطب الدعوى لتفهم وكيل المدعي موعد الجلسة ولعدم حضوره الا انه تم تجديد الدعوى بعد ذلك واستمرت المحكمة بنظر الدعوى وبتاريخ 9/3/2022  تم شطب الدعوى للمرة الثانية وتقدم الطاعن بواسطة وكيله بطلب لتجديد الدعوى للمرة الثانية الا ان المحكمة اصدرت حكمها القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1128/2022 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه الامر الذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وبإنزال حكم القانون على وقائع الدعوى وبالوقوف الى حكم المادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بعد تعديلها بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 قد نصت( اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

2 اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن ).

ولما كان المشرع قد رتب على تقصير الخصوم جزاءً اولياً يتمثل في ركود الخصومة وهو جزاء الشطب وان استمرار الخصوم بهذا التقصير والتغيب عن جلسات المحاكمة بدون أي عذر مشروع رغم تفهمهم او تبلغهم موعد الجلسة المحاكمة ان يواجه الخصوم بجزاء قوي يتمثل في التخلص من الخصومة تماماً وهو جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ولما كان من الثابت بأن الدعوى شطبت بالمرة الاولى في جلسة 14/10/2021 ومن ثم تقرر تجديدها ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 88 المشار اليها آنفاً وانه نتيجة لغياب وكيل المدعي عن الحضور ثم شطب الدعوى للمرة الثانية في جلسة 9/3/2022 ولما كان عدم حضور المدعي جلسة المحاكمة بعد ان قررت المحكمة تجديد الدعوى بعد الشطب الاول يوجب على المحكمة ان تقضي بتأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن وفقاً لصريح المادة 88 فقرة 2 من القانون المشار اليه آنفاً.

ولما كانت هذه المسألة تتعلق بإجراءات التقاضي وهي من النظام العام وللمحكمة التصدي لها في اية مرحلة عليها الدعوى وحيث ان محكمة الدرجة الاولى بقضاءها باعتبار الدعوى كأن تكن استدركت الخطأ الذي وقعت فيه من حيث قبول طلب التجديد للمرة الثانية وتكليف الطاعن بدفع الرسوم القانونية.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أيدت قضاء محكمة الدرجة الأولى في قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن قضاءها يكون متفقاً وحكم القانون ومبنياً على قراءة صحيحة لوقائع الدعوى مما يغدو معه ان اسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين والنيل منه مما يستوجب ردها

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  س.ر