دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، ثائر العمري
الطــــاعـنين :
1. مرتى عاصي كرنساشي زوجه المرحوم ابراهيم سليم ابراهيم جقمان/ تشيلي.
2. فرجينيا روسا جقمان عاصي/ تشيلي
3. فرونيكا روجينا جقمان عاصي / تشيلي
4. ماريا انجيليكا مرتا جقمان عاصي/ تشيلي
5. الفرادو سليم جقمان عاصي / تشيلي
6. ادواردو ابراهيم جقمان عاصي/ تشيلي بصفتهم الشخصيه بالاضافه الى تركة مورثتهم المرحوم ابراهيم سليم ابراهيم الياس جقمان بموجب اعلام حصر ارث رقم 120/ 94 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس بتاريخ 18-1-1995 والقرار الملحق المعدل رقم (1) الصادر بتاريخ 20- 11- 2013
7. يولندا جقمان جقمان زوجة المرحوم انطون سليم ابراهيم الياس عيسى جقمان / تشيلي
8. كارمن جقمان جقمان / تشيلي
9. جانيت اندريا جقمان جقمان / تشيلي
10. انطونيو سليم جقمان جقمان/ تشيلي
بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الي تركة مورثهم المرحوم انطون سليم ابراهيم الياس جقمان بموجب حصر ارث رقم 118/ 94 الصادر عن محكمة اللاتين في القدس بتاريخ 26-1-1995 والقرار الملحق المعدل رقم (1) الصادر بتاريخ 20- 11- 2013
11. ليلى سابال سومار زوجة المرحوم جورج جقمان جقمان/تشيلي
12. جورج انطون جقمان سابال/ تشيلي
13. البرتو اكسافير جقمان سابال / تشيلي
14. كريستيان فيليب جقمان سابال / تشيلي
بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة و/او ارث المرحوم جورج جقمان جقمان .
وجميع الطاعنين بصفتهم ورثة المرحوم سليم ابراهيم الياس جقمان بموجب حصر الإرث 41/ 33 الصادرة بتاريخ 13-06-1933 عن المحكمة الكنسية اللاتينية بالقدس .
وكيلاهم المحاميان جاد قنواتي و/أو رائد عميه / بيت لحم
المطعون ضده : اسامه محمد احمد جعفري/ الدهيشة.
وكيله المحامي عبد الرحمن الاحمر/ بيت لحم
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلاهم بتاريخ 24-01-2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 27-12-2022 في الاستئناف المدني 1038/ 2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامهم برسوم ومصاريف الاستئناف و50 دينارا أتعاب محاماة.
في حين لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن بالذات.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، وفيما يتصل بالشكل فانه بالنظر الى استيفاء الطعن بالنقض شرائطه الشكلية وتقديمه ضمن ميعاد الطعن المحدد قانونا في قانون تسوية الأراضي والمياه لذلك نقرر قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الأوراق أن الجهة الطاعنة تقدمت بالاعتراض 78 /2014 لدى محكمة تسوية بيت لحم تعترض فيه على تسجيل قطعة الأرض رقم 107 من حوض تسويه الدهيشة الجنوبي الغربي رقم 3 الحي 1 من مدينة بيت جالا - الدوحة باسم المطعون ضده "المعترض عليه" وهي عبارة عن ارض بناء ويقع ضمنها بناء ومساحتها حسب جدول الحقوق 193 متر مربع.
أثناء موالاة محكمة التسوية نظر الاعتراض، كلفت المعترضين دفع فرق الرسوم بالنظر إلى أنهم كانوا قد دفعوا عند تقديم الاعتراض رسماً مبلغ مائة دينار فقط ،في حين أن الرسم الذي يتوجب دفعه يبلغ 425 ديناراً على ان يتم دفع الرسم خلال 10 أيام من تاريخ تبلغهم بذلك ، وفي جلسة 22 /5/ 2022 طلب وكيل المعترضين من محكمة التسوية إمهاله مرة اخرى لدفع فرق الرسم ،مدعيا أنه سها عليه دفع الرسم المقرر وقد أجابته محكمة التسوية إلى طلبه،وأمهلته مرة اخرى على ان يدفع فرق الرسم خلال مدة أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، رغم ذلك فان الاوراق تشير إلى أن المعترضين دفعوا فرق رسم بعد الميعاد المقرر قانونا، بحيث ان المعترضين لم يدفعوا فرق الرسم إلا بتاريخ 8 /9 /2022، وهو الأمر الذي قررت معه محكمة التسوية رد الاعتراض .
لما تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة تسوية بيت لحم ، فبادرت لاستئنافه لدى محكمة استئناف الخليل من خلال الاستئناف المدني رقم 1038/ 2022، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من اجراءاتها و بعد سماع مرافعات الفريقين، أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.
لم ترتض الجهة الطاعنة بحكم محكمة استئناف القدس، فبادرت للطعن فيه نقضا من خلال الطعن مدار البحث.
وعما ورد في لائحة الطعن من أسباب، نجد ان الجهة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في مخالفة القانون ،بداعي أن رسوم الاعتراض مدفوعة بالكامل بتاريخ 8 /9 /2022 ، وان قول محكمة الاستئناف ان دفع الرسم تم بعد مده الاسبوعين التي حددتها محكمة التسوية، لا يترتب عليها رد الاعتراض شكلا بداعي ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لا تتعلق بالنظام العام.
والذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ولا ينال منه، وذلك انه عند الرجوع الى احكام نظام رسوم محكمه التسوية رقم 3لسنه 1952 وتعديلاته، نجد ان المادة الثالثة منه تقضي بأنه ( اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه )وعليه يكون هذا السبب في غير محله، ويخالف صريح نصوص التشريع الناظم لرسوم محكمة التسوية لذلك نقرر رده.
وبالنسبة الى ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن، حيث تتمسك الجهة الطاعنة بالقول ان الحكم المطعون فيه يخالف قواعد العدل والإنصاف، بداعي انه خلال المدة التي كانت قد حددتها المحكمة لدفع فرق رسم، فقد كانت الجهة المعترضة غائبة ومسافره خارج البلاد، وأنه كانت هناك ظروف قاهرة وهي انتشار الاوبئة والأمراض في العالم.
والذي نراه انه لا يوجد في الحكم المطعون فيه ما يخالف قواعد العدل والانصاف، بالنظر إلى وجود قواعد آمرة في نظام رسوم محكمة التسوية تنظم دفع الرسوم، اما ادعاء الطاعنين بأنهم كانوا خارج البلاد ، فانه لما كان هناك وكيل عنهم قد تبلغ القرار، وهو مخول ومفوض للمرافعة و المدافعة عنهم و اتخاذ كافة الاجراءات القضائة بما فيها دفع الرسوم القضائيه، كما انه موكل بالتبلغ نيابه عنهم بالقرارات و الاحكام، فان هذا القول لا يرد على الحكم المطعون فيه.
اما ما ابدته الجهة الطاعنة من ان هذه الفترة كانت فترة انتشار اوبئة وامراض في العالم، فهو قول في غير محله، ذلك ان الميعاد الذي ضربته محكمة التسوية لدفع الرسوم كان خارجا عن التواريخ التي اوقفت فيها المواعيد والآجال القانونية، وهي من تاريخ اعلان حالة الطوارئ بتاريخ 5/ 3 /2022 والتي بقيت مفاعيل القرار بقانون رقم 10 لسنه 2020 ،بشان وقف احتساب مدد التقادم و المواعيد والآجال حتى اعلان رئيس مجلس قباء الاعلى انتظام عمل الجهات القضائية بتاريخ 16 /4/ 2022 ، مع العلم بانه صدر القرار بقانون رقم 20 لسنة 2020 يوقف نفاذ مفعول القرار بقانون رقم 10 سنه 2020 ، اعتبارا من تاريخ صدوره اي بتاريخ 13 /5/ 2020 لذلك نقرر رد هذا السبب.
وعن السبب والثالث والأخير، حيث تتمسك الجهة الطاعنة بالقول ان ذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد اصدرت حكما آخر في استئناف آخر، قضت فيه بما يخالف هذا الاجتهاد وهو الاستئناف 1229/ 2022.
والذي نراه اولا ان هذا السبب لا يصلح أساسا للطعن بالنقض، باعتباره لا يحمل في طياته نعيا على الحكم المطعون فيه من جهة مخالفة القانون في تطبيقه او تأويله او تفسيره، من جهه اخرى فان أسباب قبول الاستئناف 1229/ 2022 على ما هو بين في نسخه ذلك الحكم، هو ان المعترض لم يكن قد تبلغ قرارا بدفع فرق الرسم حتى يسري الميعاد بحقه ، في حين برجوع الى دعوانا هذه يتبين ان وكيل المعترضين قد تفهم الميعاد عندما التمس امهاله مرة أخرى، وامهلته محكمة التسوية اسبوعين إضافيين، ومع ذلك لم يلتزم بقرار المحكمة، مخالفا بذلك نص المادة الثالثه من نظام رسوم محكمه التسوية، الامر الذي يجعل من قرار محكمة التسوية برد اعتراضه موافقا للقانون ، وعليه نقرر رد هذا السبب.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2024