السنة
2022
الرقم
587
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ،مأمون كلش،ثائر العمري

 

الطــــــاعنون : 1. نمر جميل حسين حوراني

                      2. معتز نمر جميل حوراني

                       3. نور نمر جميل حوراني

                       4. ديمة نمر جميل حوراني

بصفتهم ورثة المرحومة عدلة ياسين ابراهيم حوراني بموجب حصر الارث رقم 10/149/49 تاريخ 3/3/2019 محكمة طولكرم الشرعية الشمالية .

                وكلاؤهم المحامون:ابراهيم الشيخ وعبداللطيف الشيخ وثائر الشيخ/طولكرم

المطعون عليه : حسام مفيد عبداللطيف ابو صالح/نابلس

                 وكيلته المحامية اميرة ابو جرادة/نابلس 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطه وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ 7/4/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس، بتاريخ 7/3/2022 بالاستئناف المدني 1183/2021 ،القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً و الحكم بمنع الجهة الطاعنة من المطالبة بقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى البالغ قيمتها 150 ألف شيكل المطروحة للتنفيذ بموجب الملف التنفيذي رقم 590/2014 تنفيذ نابلس.

تتلخص اسباب الطعن بمجملها :

بالنعي على الحكم الطعين الخطأ في تفسير القانون وتأويله، بأن استندت المحكمة مصدرته في حكمها الى بينات غير قانونية وأخطأت باعتبار محتويات ملف الطلب المستعجل بينة في الدعوى كما أخطأت في اعتبار الكمبيالة فاقدة لقيمتها التجارية ولا يعتبر حامل السند حاملاً شرعياً انتقلت اليه حقوق السند.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، والحكم برد دعوى المطعون عليه مع وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق، ان المطعون عليه أقام الدعوى ضد مورثة الجهة الطاعنة(عدلة ياسين ابراهيم حوراني) بتاريخ 29/4/2014 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها منع مطالبة بقيمة الكمبيالة الموقعة من المطعون عليه المنفذ لدى دائرة تنفيذ نابلس بالملف التنفيذي رقم 590/2014 ،على اساس من الادعاء بأنه قام بالتوقيع على تلك الكمبيالة على بياض، كضمان لإعادة السيارة المستأجرة من شركة اريحا للسيارات، وأن المدعو معتز الحوراني ابن المدعى عليها (عدلة) قام بأخذ الكمبيالة من الشركة وقام بتعبئة بياناتها باسم والدته (المدعى عليها) وامام محكمة الدرجة الاولى، وبعد ورود  حجة حصر ارث المرحومة عدلة، وتعديل لائحة الدعوى لاختصام ورثتها وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم اثبات الادعاء فبادر "المدعي" باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1183/2021 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وقبول الدعوى والحكم حسب لاحة الدعوى، الامر الذي حدا بالجهة المستأنف عليها تقديم الطعن الماثل استناداً للأسباب المشار اليها آنفاً.

 

وعن اسباب الطعن ،،،

وبعطف النظر على مجريات الدعوى امام محكمة الاستئناف، نجد ان المستأنف (المدعي) تقدم بمذكرة لحصر البينة طلب بموجبها سماع الشاهد محيي علي يوسف حميدة وشهادته لنفسه، وبعد اعتراض وكيل الجهة المستأنف عليها، قررت المحكمة السماح للمستأنف بتقديم البينة الخطية وعدم سماع البينة الشفوية، كونها قدمت امام محكمة الدرجة الاولى، وبناء عليه طلب المستأنف اعتماد محتويات  طلب وقف التنفيذ رقم 183/2014، المتفرع عن الدعوى بكل ما اشتمل عليه من بينة خطية وشفوية بينة له ، وقررت "محكمة الاستئناف" اعتماد الطلب المشار اليه بما اشتمل عليه من بينات شفوية وخطية بينة للمستأنف، وكذلك نجد أن محكمة الاستئناف في حكمها الطعين قد استندت فيما توصلت اليه، الى ما جاء في اقوال الشاهد محي حميدة المسموعة شهادته في الطلب المستعجل، وما جاء في اقوال المستدعي في الطلب المشار اليه.

وحيث ان البينة المقدمة في الطلب رقم 183/2014 ، قُدمت من طرف واحد وهو المستأنف (المستدعي) دون دعوة المستدعى ضده ،وقدمت لغايات وقف التنفيذ فقط، ولا تعتبر بينة لغايات الفصل في الدعوى، ذلك ان البينة التي تعتمد للفصل في موضوع الدعوى ،هي البينات التي قدمت في الجلسة العلنية ، وتناقش بها الخصوم بصورة علنية، وبالتالي ما كان على محكمة الاستئناف اعتماد البينات الشفوية المقدمة في الطلب كبينة للمستأنف في الدعوى، في ظل اعتراض الخصم، وما كان عليها كذلك أن تبني حكمها على بينة قدمت بصورة مخالفة للقانون، ولم يتناقش بها الخصوم، فضلاً عن أن رفضها سماع شهادة شهود المستأنف بسبب انها قدمت في الطلب المستعجل غير قائم على اساس قانوني سليم، ولما كان الامر كذلك فأنها تكون قد خالفت القانون مخالفة جوهرية أثرت في الحكم الطعين، الموجب لنقضه.

لـــــــذلـــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق الى مصدرها للسير على نحو ما بيناه، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل  هيئة  غير تلك الهيئة التي اصدرت الحكم، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     س.ر