السنة
2023
الرقم
354
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة :حازم ادكيدك، د. رشا حماد ،نزار حجي،  رائد عساف

 

الطاعنان: 1. جورج جبران فرنسيس ناصر/بيت لحم

 وكيله المحامي سامي شحادة بموجب الوكالة العامة الصادرة عن دولة فلسطين في رومانيا بوخاريست بتاريخ 29/9/2011 المصادقة من وزارة العدل الفلسطينية بالرقم 6927 تاريخ 12/10/2011

             2. الياس جريس إبراهيم العرجا

وكلاؤه المحامون سامي شحادة و/او فارس عودة مجتمعين او منفردين

المطعون ضدهم : 1. عيسى انطون عيسى حزبون

                       2. منى وديع حنا حزبون

                      3. عفيفة سليم حنا حزبون

             وكيلهم المحامي مجدي صليبي

الاجراءات

تقدم الطاعنان بطعنهم هذا بتاريخ 21/2/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 872/2022 تاريخ 22/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف و350 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص اسباب هذا الطعن فيما يلي :

 1 . اخطأت محكمة استئناف الخليل برد الاستئناف معتبراً ان ما وصلت اليه محكمة البداية لم يخالف القانون وبالتالي انعدام وجود ضمان بين الكفلاء اتجاه بعض بموجب عقد القرض ط/1 ولا صحة لاعتبار الكفلاء غير متضامنين اتجاه بعض يخالف ما ورد في صريح نص البند الثالث عشر والتاسع عشر من العقد.

2. اخطأت المحكمة في عدم اعمال نص المادة 647 من مجلة الاحكام العدلية ذلك انه يحق للكفيل الرجوع على غيره من الكفلاء المتضامنين عند تضامنهم، واذا وفي أحد الكفلاء المتضامنين فيما بينهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصة من الدين وبنصيبه في المعسر منهم ويكون الرجوع اما بدعوى الحلول او بدعوى الإثراء بلا سبب . ويحق للكفيل مطالبة كل منهم بمقدار نصيبه بالدين.

وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن والغاء القرار الطعين واصدار الحكم المتفق والبينات والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع، ووفق ما جاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشر الى اقامة المدعيين (الطاعنين) دعواهما رقم 240/2016 لدى محكمة بداية حقوق بيت لحم في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) للمطالبة بمبلغ (43200) دولار على سند من القول بأن كل من المدعيين والمدعى عليهم كفلاء لشركة اتش أي أم للتجارة المساهمة الخصوصية بموجب اتفاقية قرض مع البنك الأهلي الأردني فرع  بيت لحم ، وقد حصّل البنك ديون الشركة من المدعيين وان المدعى عليهم مسؤولين عن دفع حصتهم من مقدار الدين سنداً لحكم م/647 من مجلة الاحكام العدلية وتبلغ حصة كل مدعى عليه(14400) دولار .

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 20/6/2022 برد دعوى المدعيان وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة وإلغاء قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب المستعجل رقم 143/2016 .

لم يرتض المدعيين بالحكم فطعنا بموجب الاستئناف 872/2022 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بتاريخ 22/1/2023 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفان الرسوم والمصاريف و 350 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يرتض المستأنفين بالحكم فطعنا بموجب النقض الماثل للأسباب التي اوردناها سابقاً.

وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة في عدم اعتبار الكفلاء متضامنين اتجاه بعضهم البعض بموجب القرض ط/1 وعدم اعمال البندين الثالث عشر والتاسع عشر منه، والخطأ في عدم اعمال نص المادة 647 من المجلة العدلية ذلك انه يحق للكفيل الرجوع على غيره من الكفلاء المتضامنين عن تضامنهم.

اننا وبالعودة الى البند الثالث عشر من عقد القرض المبرز ط/1 والتي جاء فيها " في حالة توقيع هذه الاتفاقية من اكثر من شخص واحد باعتبارهم مقترضين و/او كفلاء يعتبر الموقعون جميعاً ملزمين بها بالتكافل والتضامن ، وبناء على ذلك تكون جميع التعهدات والالتزامات المترتبة عليهم ملزمة للموقعين على أساس انهم مقترضين بالتكافل والتضامن ..... " كما ورد في البند التاسع عشر من ذات الاتفاقية والتي جاء فيها " في حالة توقيع هذا العقد من قبل اكثر من شخص واحد بصفته كفيلاً او مقترضاً يكون جميع الموقعين مسؤولين بالتضامن والتكافل منفرين او مجتمعين تجاه البنك عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هذا العقد" ولما كان الأصل في التعاقدات انها شريعة المتعاقدين وان بنود هذه الاتفاقيات هي التي تحكم العلاقة بين أطرافها وتقرأ كلها جملة واحدة دون تفريق او تأويل وتحمل العبارات في مضمونها المدلول المقصود منها، وان اتفاقية القرض محل الدعوى وان تمت تعبئة الفراغات فيها بخط اليد بأسماء المقترض والكفلاء وجاءت صيغة البيانات المعبئة بصيغة كفالة الشركاء في الشركة بالتكافل والتضامن وكفالة السادة جورج جبران فرنسيس ناصر و الياس جريس إبراهيم العوجا دون ان يذكر صراحة بجانب اسميهما كفلاء على العقد دون تضامن مع بقية الكفلاء او المقترضين الامر الذي يلزم المحاكم بتطبيق أحكام بنود العقد ومنها البندين الثالث عشر والتاسع عشر السابق ذكرهما واللذين يعتبران أي من كفلاء العقد مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الالتزامات المترتبة على العقد.

ولما فرق القانون وفق احكام المادة 647 من المجلة بين التزام الكفيل اتجاه المدين الذي يلتزم اذا كفل على حدة بمجموع الدين في حين يلتزم بمقدار حصه من الدين اذا تعدد الكفلاء للدين معاً في حين اذا كفل كل منهم الدين في ذمة الأخر ففي هذه الحالة يطالب كل منهم بمجموع الدين وهي حالة التضامن التي قصدت في اتفاقية القرض كما ونصت المادة 643 من مجلة الاحكام العدلين التي اعتبر ان الكفيل ضامن.

وقد جاء في شرح علي حيدر م/857   " اذا تعدد الكفلاء بدين وكان كل منهم قد كفله جميعه على حده بعقود متعاقبة يطالب كل منهم بجميع الدين فإن ادى احدهم برئ الجميع وان كانوا كفلاء عن بعضهم بجميع الدين بأمره يرجع المؤدي على كل منهم بقدر حصته".

ولما ثبت وفق ما اسلفنا سابقاً بأن مسؤولية الكفلاء في عقد القرض المبرز ط/1 في البند الثالث عشر هي مسؤولية بالتكافل والتضامن نظراً لوجود نص اتفاقي بين الطرفين يوجب الكفالة بالتضامن بعكس ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فيغدو حكمها حري بالنقض.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/07/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 س.ر