دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ،د.بشار نمر، نزار حجي، شادي حوشية
الطاعــــنة : رفيقة طاهر عبدالله علي صانور.
وكلاءها المحامون محمد عيسة والاء ابو الحسن
المطعون ضده: مدير دائرىة تسجيل اراضي دوتان بالاضافة لوظيفته/جنين
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 8/12/2022 بهذا النقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 509/2022 الصادر حضورياً بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى 1/2022 .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، لورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي اسبابه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعنة(المدعية) اقامت هذه الدعوى بمواجهة المطعون ضده لدى محكمة بداية جنين وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى سجلت تحت رقم 1/2022 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 20/3/2022 رد الدعوى الأمر الذي لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فطعنت بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني 509/2022 وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فطعنت بالحكم بالطعن الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً.
وعن السبب الأول من الطعن وحاصله النعي على ان الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول ومخالف لمجلة الاحكام العدلية وللسوابق القضائية ومشوب بعيب فساد في الاستدلال.
ولما كان هذا النعي وبالصورة التي وردت فيه قد جاء عاماً مبهماً مجهلاً اذ لم تقف الطاعنة على ماهية السوابق القضائية وماهية الاحكام المخالفة لمجلة الاحكام القضائية والعوار الذي يعتري الحكم الطعين والصواب الذي تدعيه مما يكون معه مخالفاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب معه عدم قبول هذا السبب.
اما عن باقي أسباب الطعن والتي تدور بمحورها حول الظروف القاهرة التي منعت الطاعنة من تنفيذ الوكالة كون الأرض بمنطقة (c) وهي تابعة لدوتان سالم كما ان مراجعة دائرة التسجيل يعبر سبباً لوقف التقادم الوكالة محل الدعوى علماً بأن الطاعنة دفعت كامل ثمن الأراضي على الوكالة الدورية المراد تنفيذها.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حملته على سند من القول ( وحيث ان المدة الواردة في المادة 11 ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي منحت للمستفيد من الوكالة الدورية تنفيذها خلال مدة 15عام وهي مدة سقوط وليست مدة تقادم وان الوكالة الدورية التي لم يجري تنفيذها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنمة 1958 تعتبر ملغاة.
اما القول بأن المستأنفة قد قامت بدفع ثمن الحصص المشتراه بموجبها فهذا بحد ذاته لا ينهض سبباً لاحالة امر الوكالة الدورية زيادة عن المدة المقدرة قانوناً للتنفيذ لدى دائرة تسجيل الأراضي وفق احكام الماددة 11 ب آنف ذكرها .... )
ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى الأساس، قد جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون المتعلقة بالاموال الغير منقولة رقم 51 لسنة 1958 وفق حكم المادة 11 منه والتي نصت على ( ان الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلقة بها حق الغير واجبة النفاذ خلال خمس عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها الا ان المستفيد بموجب تلك الوكالة لا يعتبر مالكا لها ما لم تسجل في دائرة الأراضي خلال المدة المذكورة ( ولما كانت هذه المنصوص تفيد بأن عدم تقيد مضمون الوكالة خلال المدة المضروبه خمسة عشر سنة هي مدة سقوط وليس تقادم وهي قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على خلافها الامر الذي نجد ازاءه ان تشبت
الطاعنة بالظروف القاهرة وبأن الأرض محل الوكالة قي منظقة (c) منعتها من تنفيذ الوكالة وهو تثبيت مخالف لأحكام القانون ولا يستند الى أساس قانوني سليم مما يستوجب معه رد أسباب الطعن بمجملها.
ولما كانت أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم الطعين او تنال منه مما يستوجب ردها.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/07/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر