دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد بسام حجاوي
وعضويـة القضـاة السـادة : عبد الكريم حنون ، فواز عطيه،محمود الجبشة،نزار حجي
الطاعنة: نسرين جميل مسلط عادي/ بيت لحم
وكيلاها المحاميان نبيل مشحور ومازن عوض/ رام الله
المطعون عليها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني المساهمه العامه/رام الله.
وكيلها المحامي حسام الاتيرة / رام الله.
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17-01-2023 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14-12-2022 بالاستئناف رقم 105/ 2022 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن حسب الاصول.
نلخص أسباب الطعن في النقاط التالية :
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ،أن المطعون ضدها أقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنيه رقم 158/ 2011 لدى محكمة بداية رام الله، تطلب فيها الزام المطعون عليها بأن تؤدي اليها مبلغ 399 الف دولار ، وتقوم دعواها على أساس من الادعاء بأنها تعاقدت مع المدعى عليها على شراء كامل الطابق الثاني البالغ مساحته 1250 متراً مربعاً من البناية المشيدة على القطعه 7/ 1 حوض 280045 من اراضي بيت جالا، بالاستناد الى عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 525 ألف دولار على التفصيل الذي جاء في لائحة الدعوى ، وانها تفاجأت بان المطعون عليها قامت ببيع العقار إلى شخص اخر بعدما كانت قد سددت جزءا من الأقساط، وتكبدت مبالغ مالية نتيجة تحسينات قامت بها على العقار موضوع الدعوى، ولذلك فهي تطلب رد قيمة التحسينات التي أجرتها، ورد قيمة الأقساط التي كانت قد دفعتها على التفصيل الذي أوردته في دعواها .
بعد أن فرغت محكمة بداية رام الله من نظر الدعوى، أصدرت حكمها القاضي برد دعوى الطاعنة، وكبدتها الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة.
لم يجد حكم محكمة بداية رام الله قبولا لدى الطاعنة، فبادرت لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 105/ 2022، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها ،أصدرت حكمها المطعون فيه حيث قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي، وكبدت الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل الطاعنة بحكم محكمة الاستئناف، فلاذت بمحكمة النقض طاعنة على حكمها من خلال الطعن الماثل.
وقبل أن نعرج على أسباب الطعن بالبحث ، نجد أن الواقع على النحو الذي أنبأت عنه الأوراق يتلخص في النقاط التالية :
اولا) تشير الاوراق الى ان زوج الطاعنة (المدعو بدر خليل محمد عادي) من بيت لحم كان مدينا لصالح المطعون ضدها جراء حصوله على تسهيلات ماليه وبلغت مديونيته 728,000 دولار ، وانه تم التصالح عليها فاصبحت 600 الف دولار، ولإنهاء هذه المديونيه قامت (الطاعنة) زوجته بالحصول على قرض من البنك المطعون ضده بقيمه 525 الف دولار، فيما سدد زوجها بدر المذكور شخصيا لحساب القرض خاصته مبلغ 75 الف دولار، وبذلك أغلقت مديونيته ، وقد ثبتت هذه الواقعه من خلال شهاده الشاهد سامي محمد احمد ابو عمريه في جلسه 9/9/ 2013 امام محكمه بدايه رام الله ،وتايدت من خلال بينات المطعون ضدها (المبرز م ع/1) وهو عقد التسهيلات الائتمانيه( القرض) الذي حصلت عليه الطاعنة لسداد دين زوجها وكشف حساب مديونيته ،التي سددت من خلال حساب القرض الذي حصلت عليه الطاعنه.
اضف الى ذلك فقد ثبت من خلال بينات الطاعنة نفسها ، أن إحدى مكونات دعواها وهو مبلغ 75 الف دولار انه دفع من قبل المدعو بدر عادي (زوج الطاعنة) في حسابه الشخصي وليس في حساب الطاعنة، وهو ما ينبئ عنه كشف الحساب المبرز م /5 .
ثانيا) بالاستناد الى عقد التسهيلات الائتمانية ( القرض) الذي حصلت عليه الطاعنة، فقد جرى منحها مبلغ 525 الف دولار بفائدة اتفاقية مقدارها 6% ،على ان تحسب الفائدة على اساس عدد الأيام الفعليه ضرب معدل الفائدة ضرب مبلغ القرض وباعتبار ان السنة 360 يوماً ، وبموجب ملحق عقد تسهيلات ائتمانيه صار الاتفاق على انه وضمانا لهذا العقد فقد تم تسجيل كامل العقار سالف البيان باسم بنك الاستثمار الفلسطيني ، مضافاً اليه كفالة شخصيه وهي كفالة كل من بدر ورزق عادي وكمبياله غب الطلب بقيمه 525 الف دولار ، وجرى الاتفاق على تسديد القرض على أقساط شهريه بواقع 6000 دولار للقسط الواحد، مضافاً اليه الفائدة الشهرية المترتبة على الحساب على ان تبدأ الاقساط من 15/ 12/ 2006 ولغايه 15/ 11/ 2008 ، وبعد هذا التاريخ يتم زيادة القسط الشهري ليصبح 12500 دولار ،بالإضافة الى الفائدة الشهرية اعتبارا من 15/ 12 /2008 وحتى السداد التام ، وجرى الاتفاق في هذا الملحق على انه في حال التزام الطاعنه بتسديد المديونيه بالطريقه المتفق عليها ،يقوم البنك بناء على طلب الطاعنه بالاجراءات اللازمه لاعادة تسجيل العقار المذكور باسمها وإبراء ذمتها.
3 ) كما تشير الاوراق وخاصه ما جاء في المبرز م/1 فقد وافقت المطعون ضدها في البند الرابع من هذا الكتاب المؤرخ في 17 /4/ 2006 على اعمار العقار باجراء التشطيبات والتحسينات عليه على ان يكون ذلك على حساب الطاعنه ، وتضمن هذا الكتاب على انه عند بيع هذا العقار او اي جزء منه ان لا يقل سعر المتر المربع عن 600 دولار امريكي.
4) كما تفصح الأوراق عن ان الطاعنة سددت من اصل هذا القرض مبلغ 134 ألف دولار وبعد ذلك توقفت عن سداد باقي الأقساط ، الأمر الذي دفع البنك المطعون ضده الى مخاطبة الطاعنة اكثر من مرة واشعرها بانه سوف يقوم ببيع العقار، في حال ان امتنعت عن سداد الاقساط المتأخرة الى ان قام بنهاية الامر ببيع العقار بمبلغ 594,000 دولار، وهو ما يشير اليه الشاهد سامي محمد احمد ابو عمرية مدير فرع الجهة الطاعنة في بيت لحم في جلسة 9 /9 /2013 حيث يقول ( وخلال فترة الالتزام بالتسديد سدد 134 ألف دولار ولم تدفع شيئا بعد ذلك….. ويتابع فيقول …. والبنك قام بعدها ببيع هذا الطابق لشخص معين وهذا الشخص هو من قام بتشطيب جزء من المبنى وهو عماد العيسة ويقول ايضا …. ولم نقم باعادة المبلغ البالغ 134,000 دولار الى المدعية بعد بيع المبنى ، وتم بيع العقار بمبلغ لا يقل عن 600 دولار للمتر المربع والمبلغ المقبوض عن الثمن الاجمالي 594 الف دولار … ويقول في موضع اخر من شهادته … اخر دفعه دفعتها المدعية لتسديد القرض في شهر 8/ 2008، ولم تدفع بعدها شيئا وتم بيع العقار في عام 2011 وقيمه العقار البالغه 594 الف سددت في حساب المدعية وبقي في رصيدها دائن 1500 دولار وقامت بسحبها… واضاف قائلا لدى سؤال المحكمة ان الفوائد التي سجلت على حسابها ادت الى زيادة المبلغ المدين وهو الذي جعل المبلغ المسدد منها وهو 134 الف دولار يتاكل بسببها ) وجاء في أقوال الشاهد محمود علي محمود عوده مدير فروع بنك الاستثمار الفلسطيني( المطعون ضده) في جلسه 4/ 12 /2013 ( وصحيح ان المدعية توقفت عن الدفع في شهر 8 /2008 على ما اعتقد ولا اذكر المبالغ المسددة في الحساب ويقول كذلك…. والعقار تم بيعه بمبلغ 600 الف دولار وكان جزء منه مشطب وجزء من العقار تم تشطيبه من قبل المدعيه وزوجها وذلك قبل ان نقوم ببيعه وكان بكامله عظم عند تسجيله باسم البنك ويضيف قائلا… وتم ايداع حصيله البيع في حسابها والفرق بين الثمن والمديونيه بقي في حسابها في الجانب الدائن ، وقامت بسحبه وزوج نسرين كان قد اجرى تشطيبات عندما كان العقار مسجل باسم البنك) وقد تايدت واقعة بيع البنك للعقار من خلال سند التسجيل الذي يشير انه بيع الى المدعو عماد مصباح محمد العيسة ، كمما تقدمت الطاعنة بالبينة الفنية لاثبات قيمة التحسينات التي احدثتها في العقار المتمثلة بتقرير مهندس يقدر فيه قيمه التحسينات.
هذا بالنسبه الى الواقع الذي تشير اليه الاوراق، وبالعودة الى أسباب الطعن، نرى أن نتصدى ابتداءً لما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن، حيث تنعى الطاعنة على الحكم الطعين بقولها ان محكمة الاستئناف خالفت القانون ،اذ لم تحكم بمبلغ 75 الف دولار امريكي سددتها الطاعنة.
وفي ذلك نجد ان محكمه الاستئناف قضت برد هذا المطلب ،على اساس ان من سدد هذا المبلغ هو زوج الطاعنة في حسابه الشخصي، الذي كان قد حصل من خلاله على تسهيلات مصرفية، في حين سدد باقي الدين الذي بذمته من خلال القرض الذي حصلت عليه زوجته (الطاعنة) والذي نراه ان هذا الذي انتهت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله ،حيث سبق ان اشرنا في باب الوقائع الى ان هذا المبلغ دفع من قبل زوج الطاعنة المدعو بدر عادي في حسابه المدين لصالح البنك ،واشرنا الى كشف الحساب المتعلق بهذا المبلغ،وبالتالي فلم تدفع الطاعنة هذا المبلغ تسديدا لدينها ،وعلى ذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه.
وعن السبب الثاني الذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف بالاجابة على أسباب الاستئناف مجتمعه ، وفي شان هذا السبب نرى انه لما كانت اسباب الاستئناف متداخلة، الامر الذي لم تجد محكمة الاستئناف معه مجالا من الاجابة عليها منفردة ، لذلك فلا تثريب عليها في معالجتها مجتمعة.
اما بالنسبه الى السبب الأول، حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه، بانه مشوب بعيب الفساد بالاستدلال وان محكمة الاستئناف أخطأت في فهم دعوى الطاعنة .
وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى، نجد أن مطلب الطاعنة يتمثل برد المبالغ التالية:
وكانت الطاعنة قد تقدمت بتقرير صادر عن المهندس سامي علي البربراوي، يبين فيه قيمه التشطيبات والتحسينات التي احدثتها في العقار موضوع الدعوى، الا ان محكمة البداية ذهبت في حكمها الى القول، ان كتاب البنك المطعون ضده المؤرخ في 17 /4/ 2006 ،اجاز للطاعنه اجراء التشطيبات والتحسينات على حسابها اي على نفقتها ،ولذلك قضت برد هذه المطالبه، وهو ما ايدتها فيه محكمة الاستئناف .
والذي نراه أن ما ذهبت اليه محكمة الموضوع ،بشأن التحسينات يوافق القانون من حيث النتيجة، وذلك ان التحسينات التي اجرتها الطاعنة اسهمت في زيادة قيمة العقار،عندما باعه البنك المطعون ضده، وبالتالي أسهمت في سداد دين الطاعنة ، مما يعني أن طلبها الحكم لها بقيمة التحسينات غير وارد .
وعلى ما تقدم يكون السبب الاول وارد على الحكم المطعون فيه ، فيما لا يرد السبب الرابع و المتعلق بقيمة التحسينات على الحكم الطعين للأسباب التي اوردناها.
وبالعودة الى السبب الخامس من اسباب الطعن، وقول الطاعنة ان محكمة الاستئناف أخطأت في مكافأة المطعون ضده على قيامه ابتداء بتسجيل العقار باسمه، بدلا من قيامه برهنه وفقا لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لدين.
والذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ،باعتبار ان النزاع يتعلق بدين اي بحق شخصي ولا يتعلق بعين العقار ،ومن جهة اخرى فان الطاعنة هي نفسها من ملّكت الجهة المطعون ضدها العقار .
وبالاتصال بالسبب السادس ،حيث تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف، بقولها ان الطاعنة تعثرت في سداد القرض ، وبالوقوف على هذا السبب نجد انه لا يرد على الحكم المطعون فيه، وذلك أن مسألة تعثر الطاعنة في سداد القرض مسألة واقعية استخلصتها محكمة الموضوع من الاوراق المطروحة عليها استخلاصا سائغا،وعلى ذلك فان ما جاء في هذا السبب لا محل له ونقرر رده.
وبالنظر إلى سبب الطعن السابع، حيث تنعى الطاعنة على الحكم الطعين بقولها، اخطات محكمه الاستئناف فيما انتهت اليه من ان بيع المطعون ضده للعقار كان اجراءا سليما.
والذي نراه ان هذا السبب لا محل له في هذا الطعن، باعتبار ان هذه الدعوى دعوى دين وليست دعوى عين ،بمعنى ان الطاعن في لائحة دعواها لا تتمسك باسترداد العقار الذي باعه المطعون ضده ، من جهة اخرى فان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تعثرت في السداد وان المطعون ضدها حصلت على اذن من سلطة النقد لبيع العقار، لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.
وبالنسبة إلى السبب الثامن والاخير ،وقول الطاعنة ان محكمة الاستئناف أخطأت في استبعاد تقرير الخبرة ، وبعطف النظر ما أوردناه عند بحث السبب الأول ،من انه كان يتعين على محكمه الاستئناف تحديد مقدار الدين بعنصريه (راس المال وفوائده ) ،وعليه فان محكمة الاستئناف كان عليها ان تلتفت الى ما جاء في تقرير الخبرة اذا ما كان يساعد في تحديد الدين وفوائده ،ولما استبعدته دون ان تبرر اسباب ذلك ،فإن حكمها يكون قاصرا مستوجبا النقض من هذا الجانب.
لهذه الأسباب
وبالنظر الى ورود السببين الاول والثامن على الحكم الطعين، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه في حدود هذين السببين، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه ،على تعود الرسوم والمصاريف والأتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/07/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج